دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18262

من أجاز طلاق السكران

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ:

طَلَّقَ جَارٌ لِي سَكْرَانُ، فَأَمَرَنِي [١]أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِنْ أُصِيبَ [٢]فِيهِ الْحَقُّ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَضُرِبَ ثَمَانِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.