مصنف ابن أبي شيبة 18262
من أجاز طلاق السكران
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ:
طَلَّقَ جَارٌ لِي سَكْرَانُ، فَأَمَرَنِي [١]أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِنْ أُصِيبَ [٢]فِيهِ الْحَقُّ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَضُرِبَ ثَمَانِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.