مصنف ابن أبي شيبة 18369
في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْعَتَاقِ [١]، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.