دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18260

من أجاز طلاق السكران

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.