دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18305

في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد أيست كيف يطلقها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ قَدْ أَيِسَتْ مِنَ [٢]الْمَحِيضِ، أَوِ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، فَمَتَى مَا شَاءَ طَلَّقَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.