مصنف ابن أبي شيبة 18032
ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ [عَنْ إِبْرَاهِيمَ ] عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.