دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18032

ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ [عَنْ إِبْرَاهِيمَ ] عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.