دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18362

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.