مصنف ابن أبي شيبة 18362
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.