دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18306

في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد أيست كيف يطلقها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:

كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ عِنْدَ الْإِهِلَالِ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.