دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18201

ما قالوا فيه إذا قال اعتدي ثلاثا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ أَنَّهُمَا قَالَا:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.