مصنف ابن أبي شيبة 18143
من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَجِيحٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: هُوَ كَمَا قَالَ، فَقُلْتُ: إِنَّ عِكْرِمَةَ يَزْعُمُ أَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ، فَقَالَ: جَرْمَزَ [١]مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.