دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18271

من أجاز طلاق السكران

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.