دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18022

ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ - يَعْنِي عَلِيًّا -

لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ، يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا، أَوْ طَاهِرٌ لَمْ يُجَامِعْهَا مُنْذُ طَهُرَتُ، [يَنْتَظِرُ ] [١]حَتَّى إِذَا كَانَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا [طَلَّقَهَا ] [٢]، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا [رَاجَعَهَا ] [٣]، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا خَلَّى سَبِيلَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.