دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18042

ما قالوا في الحامل كيف تطلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا:

إِذَا كَانَتْ حَامِلًا طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.