الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاقمصنف ابن أبي شيبة 18276من كان لا يرى طلاق السكران جائزااعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَنْظَلَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ طَاوُسٍأَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُهُالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 18275افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 18277