مصنف ابن أبي شيبة 18287
في الرجل يقول لامرأته قد أذنت لك فزوجي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْرُجِي مِنْ بَيْتِي، مَا يُجْلِسُكِ فِي بَيْتِي ؟ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، يَقُولُ [ذَلِكَ] [١]ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ الْحَسَنُ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ، وَيُنْظَرُ مَا نَوَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.