دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18287

في الرجل يقول لامرأته قد أذنت لك فزوجي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْرُجِي مِنْ بَيْتِي، مَا يُجْلِسُكِ فِي بَيْتِي ؟ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، يَقُولُ [ذَلِكَ] [١]ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ الْحَسَنُ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ، وَيُنْظَرُ مَا نَوَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.