مصنف ابن أبي شيبة 18023
ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا:
طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ، يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، وَإِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.