مصنف ابن أبي شيبة 18267
من أجاز طلاق السكران
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.