دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18267

من أجاز طلاق السكران

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ

أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.