دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18094

في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ

: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مَرَّةً، قَالَ: فَمَا قَالُوا لَكَ ؟ قَالَ: قَالُوا: قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يُبْقُوا عَلَيْكَ، بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.