مصنف ابن أبي شيبة 18390
ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول أنت طالق ثلاثا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَقَالَتْ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا، لَوْ قَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ ثَلَاثًا، لَكَانَ كَمَا قَالَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.