دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18132

من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

يَكُفُّ عَنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.