دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18353

في الرجل تكون له امرأتان فينهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم ينه فقال فلانة خر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ

فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ أَوْ مَمْلُوكَتَانِ، فَدَعَا إِحْدَاهُمَا فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَأَجَابَتْهُ الْأُخْرَى، قَالَ: تُطَلَّقُ الَّتِي سَمَّى، وَإِنْ [١]قَالَ لِعَبْدِهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.