دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18335

من لم ير طلاق المكره شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.