الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاقمصنف ابن أبي شيبة 18335من لم ير طلاق المكره شيئااعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 18334افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 18336