مصنف ابن أبي شيبة 18036
ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ، يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.