دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18036

ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:

لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ، يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.