مصنف ابن أبي شيبة 18304
الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ما تعتد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرٍو قَالَ:
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَارِيَةٍ طُلِّقَتْ بَعْدَمَا [١]دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا وَهِيَ لَا تَحِيضُ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ إِنَّهَا حَاضَتْ، قَالَ: تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.