مصنف ابن أبي شيبة 18237
ما قالوا في طلاق الصبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ: [عَنْ] [١]غُلَامٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ [٢]: مَا أُرَاهُ إِذَا عَقَلَ أَنَّ الثَّلَاثَ تُبِينُ أَنْ يَجْتَمِعَا [٣]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.