دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18237

ما قالوا في طلاق الصبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ: [عَنْ] [١]غُلَامٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ [٢]: مَا أُرَاهُ إِذَا عَقَلَ أَنَّ الثَّلَاثَ تُبِينُ أَنْ يَجْتَمِعَا [٣]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.