دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18111

الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كان لا يراه شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: [قَالَ: ] قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.