مصنف ابن أبي شيبة 18441
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ألبتة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
شَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ [١]أَنَّ عُمَرَ جَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.