مصنف ابن أبي شيبة 18296
من قال إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عِقَالٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي مَالِكٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالُوا:
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.