دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18204

ما قالوا في طلاق المجنون

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.