دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18222

ما قالوا في الذي به الموتة يطلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

فِي الَّذِي بِهِ الْمُوتَةُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ عِنْدَ أَخْذِهَا إِيَّاهُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.