مصنف ابن أبي شيبة 18222
ما قالوا في الذي به الموتة يطلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
فِي الَّذِي بِهِ الْمُوتَةُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ عِنْدَ أَخْذِهَا إِيَّاهُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.