دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18175

من قال إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، أَنَّ طَاوُسًا قَالَ:

جَاءَ أَبُو الصَّهْبَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ [لَهُ] [١]: هَاتِ مِنْ هُنَيَّاتِكَ، إِنَّ الثَّلَاثَ كُنَّ يُحْسَبْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرِ إِمَارَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِي الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُنَّ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.