دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18345

من كان يرى طلاق المكره جائزا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:

إِنَّ [١]طَلَاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.