دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18230

ما قالوا في المجنون والمعتوه يجوز لوليه أن يطلق عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ فِي امْرَأَةٍ زَوْجُهَا مَجْنُونٌ لَا يَرْجُونَ أَنْ يَبْرَأَ، يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: لَا، إِنَّهَا امْرَأَةٌ ابْتَلَاهَا اللهُ بِالْبَلَاءِ فَلْتَصْبِرْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.