دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18399

ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زَاذَانَ قَالَ:

كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَسُئِلَ عَنِ الْخِيَارِ فَقَالَ: سَأَلَنِي عَنْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ فَقُلْتُ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ: لَيْسَ كَمَا قُلْتَ، إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ [وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا] [٢]، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا مِنْ مُتَابَعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا وُلِّيتُ وَأُتِيتُ فِي الْفُرُوجِ، رَجَعْتُ إِلَى مَا كُنْتُ أَعْرِفُ، فَقِيلَ لَهُ: رَأْيُكُمَا فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَأْيِكَ فِي الْفُرْقَةِ، فَضَحِكَ عَلِيٌّ وَقَالَ [٣]: أَمَا إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.