مصنف ابن أبي شيبة 18399
ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زَاذَانَ قَالَ:
كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَسُئِلَ عَنِ الْخِيَارِ فَقَالَ: سَأَلَنِي عَنْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ فَقُلْتُ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ: لَيْسَ كَمَا قُلْتَ، إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ [وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا] [٢]، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا مِنْ مُتَابَعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا وُلِّيتُ وَأُتِيتُ فِي الْفُرُوجِ، رَجَعْتُ إِلَى مَا كُنْتُ أَعْرِفُ، فَقِيلَ لَهُ: رَأْيُكُمَا فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَأْيِكَ فِي الْفُرْقَةِ، فَضَحِكَ عَلِيٌّ وَقَالَ [٣]: أَمَا إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.