مصنف ابن أبي شيبة 18423
من قال أمرها بيدها حتى تتكلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ
أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَقَامَتْ وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: [عَلى مَا] [١]قُمْتِ ؟ قَالَتْ: عَلَى أَنْ لَا أَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَبَانَهَا عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.