دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18331

من لم ير طلاق المكره شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.