دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18049

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَا تَعْتَدُّ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.