دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18054

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.