دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18297

في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.