مصنف ابن أبي شيبة 18391
ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول أنت طالق ثلاثا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:
ذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: سَوَاءٌ، هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، إِنْ قَالَتْ: طَلَّقْتُكَ أَوْ طَلَّقْتُ نَفْسِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.