دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18391

ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول أنت طالق ثلاثا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:

ذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: سَوَاءٌ، هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، إِنْ قَالَتْ: طَلَّقْتُكَ أَوْ طَلَّقْتُ نَفْسِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.