دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18028

ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَيَانٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.