MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18028

ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَيَانٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا