دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18272

من كان لا يرى طلاق السكران جائزا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ:

كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.