مصنف ابن أبي شيبة 18272
من كان لا يرى طلاق السكران جائزا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ:
كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.