دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18386

ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا:

الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.