مصنف ابن أبي شيبة 18386
ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا:
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.