دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18326

ما قالوا في الاستثناء في الطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَيْسَتْ بِطَالِقٍ، وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَهُوَ حُرٌّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.