دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18151

في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: مُعَاوِيَةُ:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ قَالُوا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.