مصنف ابن أبي شيبة 18293
في رجل يقول لامرأته قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ قَالَ: نِيَّتُهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا، قَالَ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.