دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18293

في رجل يقول لامرأته قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ قَالَ: نِيَّتُهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا، قَالَ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.