دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18184

في الرجل يطلق امرأته إلى سنة متى يقع عليها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ قَالَ: يَقَعُ عَلَيْهَا يَوْمَ قَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.