مصنف ابن أبي شيبة 18184
في الرجل يطلق امرأته إلى سنة متى يقع عليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ قَالَ: يَقَعُ عَلَيْهَا يَوْمَ قَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.