دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18186

في الرجل يطلق امرأته إلى سنة متى يقع عليها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.