دليل

مصنف ابن أبي شيبة 18404

ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الرَّجُلِ [١]يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُ زَوْجَهَا، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، قُلْتُ: فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؟ قَالَ: تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.