مصنف ابن أبي شيبة 18442
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ألبتة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَمَّا أَرْسَلَ عُرْوَةُ إِلَى شُرَيْحٍ اعْتَلَّ عَلَيْهِ، فَعَزَمَ عَلَيْهِ لَيَقُولَنَّ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ سَنَّ سُنَنًا وَإِنَّ النَّاسَ قَدِ ابْتَدَعُوا، وَإِنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَى بِدَعِهِمْ فَخَلَطُوهَا بِالسُّنَنِ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَمَيِّزُوا السُّنَنَ فَأَمْضُوهَا عَلَى وَجْهِهَا، وَأَلْحِقُوا الْبِدَعَ بِأَهْلِهَا، أَمَّا طَالِقٌ فَمَعْرُوفَةٌ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ، يُوقَفُ عَلَى بِدْعَتِهِ، فَإِنْ شَاءَ [تَقَدَّمَ وَإِنْ شَاءَ تَأَخَّرَ] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.