مصنف ابن أبي شيبة 18503
من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.